آقا رضا الهمداني
77
مصباح الفقيه
لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » ( 1 ) لأنّ مفادها عدم وجوب غسل ما لا يستطيع غسله من البشرة ، وأمّا عدم وجوب المسح على الجبيرة والخرقة الملتصقة بالجراحة على تقدير كونها معصّبة بها فلا يستفاد منها إلَّا من حيث السكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم ظهور الأخبار المتقدّمة في وجوب المسح عليها ، فيجب تقييدها بتلك الأخبار . فما استجوده صاحب المدارك من حمل تلك الأخبار على الاستحباب لولا الإجماع على خلافه ( 2 ) ، ضعيف . وأضعف من ذلك : ما يتوهّم من معارضة تلك الأخبار برواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : « يغسل ما حوله » ( 3 ) وما في ذيل حسنة الحلبي ، المتقدّمة ( 4 ) ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال عليه السّلام : « اغسل ما حوله » لأنّ السؤال فيهما بحسب الظاهر إنّما هو عن حكم الجرح المجرّد ، وقد عرفت خروجه من موضوع الأخبار المتقدّمة ، فلا معارضة أصلا . وربّما يتوهّم معارضة مجموع الأخبار المتقدّمة بإطلاقات الأخبار
--> ( 1 ) الكافي 3 : 32 / 1 ، التهذيب 1 : 362 / 1094 ، الإستبصار 1 : 77 / 238 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 238 . ( 3 ) الكافي 3 : 32 / 2 ، التهذيب 1 : 363 / 1096 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ( 4 ) في ص 74 .